التصنيف: فقه المعاملات
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم بيع التأشيرات
أنا أبيعُ التَّأشيرات للأصل في البيع الحِلّ، والعمال يُجْبِرونك على البيع لأنهم لا يرضَوْنَ بالراتب بل بنسبة.
فلي بيع على نوعين:
1- بيع يَعطي العامل 200 ريال شهريًّا والعامِلُ يشتغل أعمالاً حرة.
2 - بالنسبة مع بعض لوازم ويكون مناصفة ويكون ربح مثل العامل 60 من المائة.
بعض العلماء أجازوه وبعضهم حرم، والعجب من الذين حرَّموه يجيزون المختلط من الأسهم، مع العلم بأنَّ الدَّليل بتحْرِيم الرِّبا واضح.
خالد عبد المنعم الرفاعي
معاملات مالية
ما حُكْمُ الدِّين في التَّمويل الذي يَقوم به الصُّندوق الاجتماعي لتمويل مَشروعات الشَّباب؛ حيثُ إنَّ الصندوقَ يَطْلُب من صاحب القَرْضِ الأوراقَ الخاصَّة بِالمَشروع ويَقومُ بِعَمَلِ مُعاينةٍ للمشروع ثم يعطي الموافقة على القرض، ويُحَوِّل صاحبَ التَّمويل إلى أحَدِ البُنُوكِ الذي يتعامَلُ معها الصندوق ليقومَ بِصَرْف المبلغ له، ويَقومُ المُقتَرِض بتسديد القَرض بالإضافة إلى نِسبة فائدةٍ مُحدَّدة طبقًا لحَجْمِ المشروع: كلَّما زاد حجم المشروع زادَتِ الفائدة، ويَقُومُ آخِذُ التَّمويل بِتَسديدِ إجْمالي المبلغ الذي أخده بالإضافة إلى الفائدة على أقساطٍ شهْريَّة على عِدَّة سنوات، فهل هذا يُعتَبَرُ فائدةً بِرِبا أم يُعْتَبَرُ عُقودَ تَمويل؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟
جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.
أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم بطاقة التخفيض
لدى مكتبةِ جرير بطاقاتُ خصم تَحصُلُ عليها إذا اشتريتَ بـ 500 ريال، وتَستطيعُ أن تشترِيَها منهُم بـ 50 ريال لتَحْصُل على الخصم، فما حكم شرائها؟
خالد بن عبد الله المصلح
حكم تداول الأسهم
ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟
خالد بن عبد الله المصلح
مسألة في بيع الأصناف الربوية بالنقدين آجلاً
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.
إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.
وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟
والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.
وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟
ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟
ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟
ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟
خالد بن عبد الله المصلح
مرتب معيد الجامعة وأجرة الوقت الإضافي
رجل يعمل معيدا في الجامعة يسأل فيقول: جرت العادة في كليتنا والكليات الأخرى المناظرة لنا بأننا لا نتواجد بصفة يومية في العمل وإنما نذهب يومين أو ثلاثة و باقي الأيام نكون فيها في تحصيل العلم والإعداد لموضوع الماجستير ونحوه وقد سأل عن مسألة الحضور اليومي فقيل له إن وظيفتك ليست في حبسك وقتا معينا وإنما كل ما يطلب منك في خلال هذه الفترة الانتهاء من موضوع الماجستير خاصة وأن قانون العمل يقضي بأنه ليس له حق في التدريس فهو يسأل عن:
1- حكم المرتب الذي يتقاضاه.
2 - يتقاضى جزءا من المال يسمى بالساعات الإضافية (أي ساعات زائدة فوق وقت العمل الأصلي) في حين أنه لا يحضر إلا يومين و ينصرف في الموعد العادي فما حكم هذا المال.
خالد بن عبد الله المصلح
حكم التأجير على بائع الخمر
هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟
خالد بن عبد الله المصلح
إفساد أجير على كفيله
اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟
خالد بن عبد الله المصلح
طريقة التسويق هذه محرمة
نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان:
الطريقة الأولى: طريقة الدورة المالية الشهرية.
والطريقة الثانية: الدورة المالية السنوية.
فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق، وعند اكتمال الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً بأن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة البيع.
بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية، كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي، ما حكم هذا العمل؟
خالد بن عبد الله المصلح
حكم بيع ما يقصد به المحرم
نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.
علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.
علي السالوس
ما حكم البيع بالتقسيط بهذه الطريقة؟
تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط، وبعد التوسع في ذلك أصبح عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركات الأجهزة.
وكانت صيغة التعاقد تنص على:
بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا، ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة، ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز؛ يقوم بالذهاب إلى القسم المسؤول عن ذلك، فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه، ثم إعطائه إستمارة بالسلعة المراد شراؤها، ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد الشركات التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة -، ويقوم العامل بأخذ الإستمارة وتسليمها للشركة، فيتم تسليمه السلعة وأخذ الإستمارة.