حكم دفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها

أحمد حطيبة

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: قال الإمام بن قدامة في المغني "وقال إسماعيل بن سعيد: سألت الإمام أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما فقال: أكره ذلك وبه قال أبو أيوب وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفًا" فما الرأي في هذا الحكم خاصة إن صار بتلك الكيفية، فهو مما تعم به البلوى لأن معظم التعاملات على هذه الصورة ؟
الإجابة: