✍قال ابن تَيميَّةَ: (لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُوَرُ الحيوانِ مِن الدوابِّ والطيرِ وغيرِ ذلك، ولا ...

✍قال ابن تَيميَّةَ:
(لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُوَرُ الحيوانِ مِن الدوابِّ والطيرِ وغيرِ ذلك، ولا يلبَسُه الرجلُ ولا المرأةُ)
((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) (ص: 387)
════════❁══════
? خدمة فوائد علمية ?
════════❁══════
? للاشتراك في الخدمة: أرسل (اشتراك) إلى الرقم
249100802323
? انشر تؤجر بإذن الله ?