المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية؛ أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريباً، وهي معه منذ خمسين عاماً، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفي زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئاً؟ [1]

إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له. [1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان الربا وخطره، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ/ عبد الله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض. أكمل القراءة

امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها

لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة، وعُقِدَ لها على ابن عمها بعقد قران، ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي، أرجو إفادتي: هل يحق لها الحداد كاملاً، أو نصفه أو لا يحق لها؟ وهل ترث من ملكه، علماً أنه لم يدخل عليها بتاتاً، ولم يأتها منه أي شيء؛ لا حلي ولا غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً [1].

إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمَّهن ... أكمل القراءة

حكم إرث المطلقة طلاقاً رجعياً إذا ماتت في العدة

ما حكم الشرع في رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى، وفي أثناء العدة توفيت المرأة، فهل يستحق الزوج إرثه منها؟ [1]

إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه، أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق، وهكذا المرأة ... أكمل القراءة

المطلقة طلاقاً رجعياً ترث زوجها إذا كانت في العدة

هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها؟

إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات، فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له.لكن يستثنى من ذلك من ... أكمل القراءة

إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟

إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين، إلا أن يكون المورث كافراً حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه ... أكمل القراءة

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم: 6764، ومسلم في الفرائض، باب أول الكتاب، برقم: 1614)، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا ... أكمل القراءة

مات عن: زوجة وأخت وابنة عم

توفي المدعو عن أخته وزوجته وابنة عمه، وحيث أن ابنة عمه هي أخت والدي من أمه، ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا؟ علماً أن أخت المتوفى قد توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريباً؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت - سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم - فرضاً ورداً إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم في السؤال، أما ابنة عمه فليس لها شيء؛ لأنها ... أكمل القراءة

الصلح جائز بين الورثة

ترك لنا والدنا أسهماً في عدة شركات، ثم أعطانا جميعاً أسهماً في جميع الشركات، ما عدا عدة شركات، ولم يتم إعطاء أخوين من إخواني الأكبر سناً، مع العلم بأنهم مستدينين من الوالد، كل واحد منهم ما يعادل (700000) ريال. فهل يجب علينا إعادة الأسهم جميعاً، وتوزيعها التوزيع الحق؟ أم نتركها كما تركها الوالد وتعتبر هبة؟

عليكم مراجعة المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعاً مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» (رواه ... أكمل القراءة

لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك، علماً بأن الميراث لأختي فقط. أفيدوني أفادكم الله؟

إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكوراً وإناثاً، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحداً من حقه الذي فرضه الله، وإذا كان الورثة: ولداً وبنتاً بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكرين وأنثى ... أكمل القراءة

لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة

سائلات يذكرن أن لهن خالة توفيت عن: زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة، ويسألن عن قسمة تركتها، ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالاً، وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها، مع العلم أنها لم تقض فرضها؟

حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين، فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالاً تعادل ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها - إذا ثبتت شرعاً في المبلغ المذكور - ... أكمل القراءة

حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى في أيام حدادها

زوجي قد توفي في 24/7/1411هـ، وقد ترك مبلغاً من المال، هل يجوز لي أن أصرف منه شيئاً أثناء مدة الحداد والعدة؟

جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك، إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك.وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم.  أكمل القراءة

لا حرج على من تبرع بإرث من أبيه لإخوته

عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع بعد حتى الآن، وقد تركتها لأخوته يزرعونها، ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقاً غيرها، فهل أكون بهذا مقصراً في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟

لا حرج عليك، ولست مقصراً بل محسناً، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك، الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا. أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً