الطلاق مرتان

الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع الإيذاء والمنة والتقصير، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ... المزيد

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً